الشيخ محمد بن محمد رضا القمي المشهدي

344

تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب

وقال أبو عبد اللَّه - عليه السّلام - : ليستأذن عليك خادمك إذا بلغ الحلم في ثلاث عورات : إذا دخل في شيء منهنّ ، ولو كان بيته في بيتك . قال : وليستأذن عليك بعد العشاء الَّتي تسمّى العتمة ، وحين تصبحون ، وحين تضعون ثيابكم من الظَّهيرة . إنّما أمر اللَّه - عزّ وجلّ - بذلك للخلوة ، فإنّها ساعة غرّة ( 1 ) وخلوة . عدّة من أصحابنا ( 2 ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن محمّد الحلبيّ ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » . قال : هي خاصّة في الرّجال دون النّساء . قلت : فالنّساء يستأذنّ ( 3 ) في هذه الثّلاث ساعات ؟ قال : لا ، ولكن يدخلن ويخرجن . « والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ » . قال : من أنفسكم . قال : عليكم استئذان ، كاستئذان من قد بلغ في هذه الثّلاث ساعات . محمّد بن يحيى ( 4 ) ، عن أحمد بن محمد ( 5 ) ، وعدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، جميعا عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر - عليه السّلام - قال : « لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ ومِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ ولا عَلَيْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ » . ومن بلغ الحلم منكم ، فلا يلج على أمّه ، ولا على أخته ، ولا على ابنته ، ولا على من سوى ذلك ، إلَّا بإذن . ولا يأذن لأحد حتّى يسلَّم . فإنّ السّلام طاعة الرّحمن . عدّة من أصحابنا ( 6 ) ، عن أحمد بن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه ، عن خلف بن حمّاد ، عن ربعي بن عبد اللَّه ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه - عليه السّلام - في قول اللَّه - عزّ وجلّ - : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ والَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ » . قيل : من هم ؟ فقال : المملوكون من الرّجال والنّساء ، والصّبيان الَّذين لم يبلغوا ، يستأذنون عليكم عند

--> 1 - الغرّة : الغفلة في اليقظة . 2 - نفس المصدر ، ح 2 . 3 - ن : لتستأذن . 4 - نفس المصدر / 530 ، ح 3 . 5 - كذا في المصدر . وفي النسخ : محمد بن أحمد . 6 - نفس المصدر ، ح 4 .